No exact translation found for معطيات الشرطة

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate English Arabic معطيات الشرطة

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • The purpose of the Sensitive Information and Operations Unit is to provide prosecutorial input to KFOR and UNMIK police on organized crime, terrorism and cross-border insurgency matters, to support organized crime-related operations undertaken by KFOR and the police and to provide expertise and support on organized crime and terrorism issues to UNMIK international judges and prosecutors.
    والقصد من إنشاء وحدة العمليات والمعلومات الحساسة هو موافاة قوة كوسوفو وشرطة البعثة بالمعطيات الملاحقة الجنائية بشأن الجريمة المنظمة والإرهاب والمسائل المتعلقة بالتمرد عبر الحدود، وذلك بغية دعم قوة كوسوفو والشرطة في عملياتهما المتصلة بمكافحة الإرهاب ولتوفير الخبرة والدعم للقضاة والمدعين العامين الدوليين التابعين للبعثة في قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب.
  • Charities are meant for the indigent and needy , and those who collect and distribute them , and those whom you wish to win over , and for redeeming slaves ( and captives ) and those who are burdened with debt , and in the cause of God , and the wayfarers : So does God ordain . God is all-knowing and all-wise .
    « إنما الصدقات » الزكوات مصروفة « للفقراء » الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم « والمساكين » الذين لا يجدون ما يكفيهم « والعاملين عليها » أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر « والمؤلفة قلوبهم » ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام ، الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح « وفي » فك « الرقاب » أي المكاتبين « والغارمين » أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء « وفي سبيل الله » أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء « وابن السبيل » المنقطع في سفره « فريضة » نصب بفعله المقدر « من الله والله عليم » بخلقه « حكيم » في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض ، وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبيَّنت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا .
  • The obligatory charity * is only for the destitute and the really needy , and those who collect it , and for those in whose hearts the love of Islam needs to be instilled * * , and to free slaves , and to debtors , and in Allah 's cause * * * , and to the traveller ; this is decreed by Allah ; and Allah is All Knowing , Wise . ( * This applies only to Zakat . * * The new convert to Islam . * * * To the fighter having no provisions for holy war . )
    « إنما الصدقات » الزكوات مصروفة « للفقراء » الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم « والمساكين » الذين لا يجدون ما يكفيهم « والعاملين عليها » أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر « والمؤلفة قلوبهم » ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام ، الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح « وفي » فك « الرقاب » أي المكاتبين « والغارمين » أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء « وفي سبيل الله » أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء « وابن السبيل » المنقطع في سفره « فريضة » نصب بفعله المقدر « من الله والله عليم » بخلقه « حكيم » في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض ، وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبيَّنت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا .
  • The freewill offerings are for the poor and needy , those who work to collect them , those whose hearts are brought together , the ransoming of slaves , debtors , in God 's way , and the traveller ; so God ordains ; God is All-knowing , All-wise .
    « إنما الصدقات » الزكوات مصروفة « للفقراء » الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم « والمساكين » الذين لا يجدون ما يكفيهم « والعاملين عليها » أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر « والمؤلفة قلوبهم » ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام ، الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح « وفي » فك « الرقاب » أي المكاتبين « والغارمين » أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء « وفي سبيل الله » أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء « وابن السبيل » المنقطع في سفره « فريضة » نصب بفعله المقدر « من الله والله عليم » بخلقه « حكيم » في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض ، وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبيَّنت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا .
  • The compulsory alms are only for the poor and the needy and the agents employed therein and those whose hearts are to be conciliated and those in bondage and debtors and for expenditure in the way of Allah and for the wayfarer : an ordinance from Allah : and Allah is Knowing , Wise .
    « إنما الصدقات » الزكوات مصروفة « للفقراء » الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم « والمساكين » الذين لا يجدون ما يكفيهم « والعاملين عليها » أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر « والمؤلفة قلوبهم » ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام ، الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح « وفي » فك « الرقاب » أي المكاتبين « والغارمين » أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء « وفي سبيل الله » أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء « وابن السبيل » المنقطع في سفره « فريضة » نصب بفعله المقدر « من الله والله عليم » بخلقه « حكيم » في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض ، وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبيَّنت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا .
  • As-Sadaqat ( here it means Zakat ) are only for the Fuqara ' ( poor ) , and Al-Masakin ( the poor ) and those employed to collect ( the funds ) ; and for to attract the hearts of those who have been inclined ( towards Islam ) ; and to free the captives ; and for those in debt ; and for Allah 's Cause ( i.e. for Mujahidun - those fighting in the holy wars ) , and for the wayfarer ( a traveller who is cut off from everything ) ; a duty imposed by Allah . And Allah is All-Knower , All-Wise .
    « إنما الصدقات » الزكوات مصروفة « للفقراء » الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم « والمساكين » الذين لا يجدون ما يكفيهم « والعاملين عليها » أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر « والمؤلفة قلوبهم » ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام ، الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح « وفي » فك « الرقاب » أي المكاتبين « والغارمين » أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء « وفي سبيل الله » أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء « وابن السبيل » المنقطع في سفره « فريضة » نصب بفعله المقدر « من الله والله عليم » بخلقه « حكيم » في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض ، وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبيَّنت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا .
  • Charities are for the poor , and the destitute , and those who administer them , and for reconciling hearts , and for freeing slaves , and for those in debt , and in the path of God , and for the traveler in need — an obligation from God . God is All-Knowing , Most Wise .
    « إنما الصدقات » الزكوات مصروفة « للفقراء » الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم « والمساكين » الذين لا يجدون ما يكفيهم « والعاملين عليها » أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر « والمؤلفة قلوبهم » ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام ، الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح « وفي » فك « الرقاب » أي المكاتبين « والغارمين » أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء « وفي سبيل الله » أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء « وابن السبيل » المنقطع في سفره « فريضة » نصب بفعله المقدر « من الله والله عليم » بخلقه « حكيم » في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض ، وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبيَّنت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا .
  • The alms are meant only for the poor and the needy and those who are in charge thereof , those whose hearts are to be reconciled , and to free those in bondage , and to help those burdened with debt , and for expenditure in the Way of Allah and for the wayfarer . This is an obligation from Allah .
    « إنما الصدقات » الزكوات مصروفة « للفقراء » الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم « والمساكين » الذين لا يجدون ما يكفيهم « والعاملين عليها » أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر « والمؤلفة قلوبهم » ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام ، الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح « وفي » فك « الرقاب » أي المكاتبين « والغارمين » أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء « وفي سبيل الله » أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء « وابن السبيل » المنقطع في سفره « فريضة » نصب بفعله المقدر « من الله والله عليم » بخلقه « حكيم » في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض ، وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبيَّنت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا .
  • The alms are only for the poor and the needy , and those who collect them , and those whose hearts are to be reconciled , and to free the captives and the debtors , and for the cause of Allah , and ( for ) the wayfarer ; a duty imposed by Allah . Allah is Knower , Wise .
    « إنما الصدقات » الزكوات مصروفة « للفقراء » الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم « والمساكين » الذين لا يجدون ما يكفيهم « والعاملين عليها » أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر « والمؤلفة قلوبهم » ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام ، الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح « وفي » فك « الرقاب » أي المكاتبين « والغارمين » أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء « وفي سبيل الله » أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء « وابن السبيل » المنقطع في سفره « فريضة » نصب بفعله المقدر « من الله والله عليم » بخلقه « حكيم » في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض ، وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبيَّنت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا .
  • The charities are only for the poor and the needy , and those employed to collect them , and those whose hearts are to be reconciled , and for [ the freedom of ] the slaves and the debtors , and in the way of Allah , and for the traveller . [ This is ] an ordinance from Allah , and Allah is all-knowing , all-wise .
    « إنما الصدقات » الزكوات مصروفة « للفقراء » الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم « والمساكين » الذين لا يجدون ما يكفيهم « والعاملين عليها » أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر « والمؤلفة قلوبهم » ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام ، الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح « وفي » فك « الرقاب » أي المكاتبين « والغارمين » أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء « وفي سبيل الله » أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء « وابن السبيل » المنقطع في سفره « فريضة » نصب بفعله المقدر « من الله والله عليم » بخلقه « حكيم » في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض ، وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبيَّنت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا .